قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
ـ سلمى بن غزيل،
ـ هشام النمسي،
ـ لمياء بن كريمة،
ـ مها دقاز،
ـ سماح الصفاقسي،
ـ نزيهة الغربي،
ـ درة بوعياد،
ـ هاجر فرحات،
ـ إكرام الكستوري،
ـ توفيق بن حسين،
ـ روضة بن يحمد،
ـ سهام العليمي،
ـ ضحى الطمني،
ـ نجيبة بن مريم،
ـ مريم الحندورة.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
ـ سلمى بن غزيل،
ـ هشام النمسي،
ـ لمياء بن كريمة،
ـ مها دقاز،
ـ سماح الصفاقسي،
ـ نزيهة الغربي،
ـ درة بوعياد،
ـ هاجر فرحات،
ـ إكرام الكستوري،
ـ توفيق بن حسين،
ـ روضة بن يحمد،
ـ سهام العليمي،
ـ ضحى الطمني،
ـ نجيبة بن مريم،
ـ مريم الحندورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون