Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية أطباء أسنان رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمي أطباء الأسنان الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية:
ـ سلمى بن غزيل،
ـ هشام النمسي،
ـ لمياء بن كريمة،
ـ مها دقاز،
ـ سماح الصفاقسي،
ـ نزيهة الغربي،
ـ درة بوعياد،
ـ هاجر فرحات،
ـ إكرام الكستوري،
ـ توفيق بن حسين،
ـ روضة بن يحمد،
ـ سهام العليمي،
ـ ضحى الطمني،
ـ نجيبة بن مريم،
ـ مريم الحندورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟