Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 جويلية 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 5 جويلية 2018
بتاريخ اليوم انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها الكائن بالبحيرة 2 بحضور الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد محمد التليلي منصري : رئيس
ـ السيد رياض بوحوشي : عضو
ـ السيد عادل البرينصي : نائب رئيس
ـ السيد أنور بن حسن : عضو
ـ السيد نبيل بفون : عضو
ـ السيد فاروق بوعسكر : عضو
ـ السيد أنيس الجربوعي : عضو
ـ السيد نبيل العزيزي : عضو
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النقطة التالية:
ـ معاينة الشغور نتيجة استقالة رئيس الهيئة المودعة بمكتب ضبط الهيئة بتاريخ 5 جويلية 2018 تحت عدد 123/2018.
وبعد النقاش والتداول عاين مجلس الهيئة حالة الشغور بخطة الرئاسة بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفق أحكام الفصل 16 من القانون عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012. وتولى المجلس دعوة رئيس الهيئة المستقيل إلى إرسال نص الاستقالة صحبة محضر معاينتها إلى مجلس نواب الشعب قصد الشروع في إجراءات سدّ الشغور بخطة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتحفّظ عضو مجلس الهيئة السيد فاروق بوعسكر على اعتبار أن الفصل 16 من القانون عدد 23 لسنة 2012 لا يتحدث عن فرضية استقالة الرئيس. وأن الاستقالة المقدمة تعتبر قانونا استقالة من عضوية مجلس الهيئة والتي تقتضي معاينة الشغور في خطة المحامي ومراسلة لسدّ ذلك الشغور.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟