Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 جوان 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 2 جوان 2018

انعقدت يوم السبت 2 جوان 2018 مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّها بناء على طلب أعضائها السيدة والسادة نجلاء ابراهم، عادل البرينصي، نبيل بفون، أنور بن حسن، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، أنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر وذلك عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 فقرة أولى من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
ـ إعداد منهجية عمل لتحرير التقارير السنوية والمالية لسنة 2017 وتقرير الانتخابات البلدية،
ـ تفعيل اللجنة الخاصة بتطبيق مقتضيات الفصل 123 من النظام الأساسي الخاص لأعوان الهيئة،
ـ تحديد معايير إسناد المنحة الانتخابية للموظفين والأعوان بعنوان الانتخابات البلدية،
ـ النظر في الوضعيات المهنية العالقة وخلاص أجور جميع المتداخلين في العملية الانتخابية،
ـ القبول الوقتي للمنظومة المندمجة للتصرّف الإداري والمالي ERP.
وقد حضر المداولات السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيدة نجلاء ابراهم
ـ السيد فاروق بوعسكر
ـ السيد أنور بن حسن
ـ السيد رياض بوحوشي
ـ السيد نبيل العزيزي
ـ السيد عادل البرينصي
ـ السيد نبيل بفون
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تقرّر ما يلي:
أوّلا: المصادقة على وثيقة مقترح هيكلة التقرير الأولي لنشاط الإدارات والهيئات الفرعية والبرنامج المصاحب (ملحق عدد1).
ثانيا: تكوين لإعداد التقارير السنوية والمالية لسنة 2017 وتقرير الانتخابات البلدية تتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم: السيدة نجلاء ابراهم والسيد أنور بن حسن والسيد فاروق بوعسكر والسيد أنيس الجربوعي وتعيين السيد أنور بن حسن منسقا عاما للجنة يكون مقرّرها السيد المدير التنفيذي وتدعو اللجنة لاجتماعاتها من ترى فائدة في حضوره.
ثالثا: عاين المجلس حصول تأخير في إعلامه وإعلام اللجنة المعنية بتفعيل الفصل 123 من النظام الأساسي الخاص بخصوص الصادرة عن رئاسة الحكومة بتاريخ 26 مارس 2018 والمتعلّقة بإحداث لتفعيل أحكام الفصل 123 من النظام الأساسي كما قرّر دعوة كل من الهيئة العامة للوظيفة العمومية ووحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية وممثل عن وزارة المالية لحضور أول اجتماع للجنة المذكورة في أقرب الآجال قصد تحديد منهجية ورزنامة العمل صلب اللجنة المذكورة.
رابعا: الإذن للإدارة التنفيذية لإعداد مشروع قرار يضبط مقدار المنحة الانتخابية وصيغ وإجراءات وتواريخ صرفها مع تحديد الأعوان المنتفعين بها والتثبّت من توفر الاعتمادات المالية الضرورية بميزانية الهيئة.
خامسا: الموافقة على مقترح الإدارة التنفيذية المتعلّق بمقترحات تأجير أعوان وإطارات وحدة مراقبة الحملة على المستوى المركزي وأعوان التنفيذ والتوضيب (ملحق عدد2) وحاجيات الموارد البشرية المتعلقة بمعالجة ملفات الاقتراع للانتخابات البلدية وتأجيرهم (ملحق عدد3).
سادسا: المصادقة على تمديد بشهر لعقود المكلفين بالمصالح المشتركة حسب الحاجيات الحقيقية للإدارات الفرعية.
سابعا: إحداث للقبول الوقتي للمنظومة المندمجة للتصرّف الإداري والمالي ERP يرأسها السيد أنور بن حسن وتتكوّن من السادة الآتي ذكرهم: السيد فاروق بوعسكر، السيد أنيس الجربوعي، السيد رياض بوحوشي، السيد إلياس سويلم، السيد مروان معيز والسيد مراد الماجري.
يعرض على اللجنة التقرير الذي أعدته المؤسسة المساعدة PROWAY وتقرير شركة SIGA للشروع في إجراءات التسلم الوقتي.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية بعد الزوال و10 دقائق.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟