قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية آمر صرف مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 5 مارس 2019.
سميت المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل آمر صرف مساعد لميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وكلفت بصفتها تلك بعقد النفقات وتصفيتها بأوامر صرفها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المحالة لها.
تعتمد المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات آمر صرف مساعد لدى العون المحتسب للمعهد الأعلى للغات الحية حي الخضراء.
سميت المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل آمر صرف مساعد لميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة.
وكلفت بصفتها تلك بعقد النفقات وتصفيتها بأوامر صرفها على حساب المذكورة وفي حدود الاعتمادات المحالة لها.
تعتمد المديرة العامة لمرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات آمر صرف مساعد لدى العون المحتسب للمعهد الأعلى للغات الحية حي الخضراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون