محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 11 جانفي 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 11 جانفي 2019
عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعملا بأحكام الفصل 13 فقرة أولى من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللذين يخولان لنصف أعضاء مجلس الهيئة طلب انعقاد مجلسه. تمّت الدعوة إلى انعقاد مجلس الهيئة ليوم 11 جانفي 2019 من طرف السيدة والسادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: نجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوشي وعادل البرينصي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
أولا: المناقشة والمصادقة على الانتخابات البلدية لسنة 2018،
ثانيا: مناقشة مشروع مخطط الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019،
ثالثا: مناقشة برنامج حملة التحسيس والتسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء:
ـ السيد عادل البرينصي: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد أنور بن حسن: عضو الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل بفون: عضو الهيئة
ـ السيدة نجلاء ابراهم: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد رياض بوحوشي: عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبعد النقاش والتداول، تقرّر ما يلي:
أوّلا: بناء على الملاحظات المسجّلة حول شكل ومضمون مشروع الانتخابات البلدية 2018، تقرّر مزيد التعمّق في محتوى التقرير على ضوء الملحوظات المدلى بها من قِبل أعضاء المجلس. ودعوة فريق إعداد التقرير إلى أخذها بعين الاعتبار وتقديم نسخة محينة تعرض على مجلس الهيئة للمناقشة والمصادقة في جلسة قادمة. على ألا يتمّ عرض التقرير النهائي على الرئاسات الثلاث ونشره إلاّ بعد مصادقة المجلس. ودعوة الإدارة التنفيذية للشروع في إعداد التقرير المالي الخاص بمسار الانتخابات البلدية 2018.
ثانيا: تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع رزنامة للاستحقاقات الانتخابية 2019 يأخذ بعين الاعتبار الآجال الدستورية للتواريخ الممكنة لتنظيم الانتخابات.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية بعد الزوال على أن تستأنف أعمال مجلس الهيئة يوم الأربعاء 16 جانفي 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعملا بأحكام الفصل 13 فقرة أولى من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللذين يخولان لنصف أعضاء مجلس الهيئة طلب انعقاد مجلسه. تمّت الدعوة إلى انعقاد مجلس الهيئة ليوم 11 جانفي 2019 من طرف السيدة والسادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: نجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن ورياض بوحوشي وعادل البرينصي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
أولا: المناقشة والمصادقة على الانتخابات البلدية لسنة 2018،
ثانيا: مناقشة مشروع مخطط الانتخابات التشريعية والرئاسية 2019،
ثالثا: مناقشة برنامج حملة التحسيس والتسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية 2019.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء:
ـ السيد عادل البرينصي: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد أنور بن حسن: عضو الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل بفون: عضو الهيئة
ـ السيدة نجلاء ابراهم: عضو الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد رياض بوحوشي: عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وبعد النقاش والتداول، تقرّر ما يلي:
أوّلا: بناء على الملاحظات المسجّلة حول شكل ومضمون مشروع الانتخابات البلدية 2018، تقرّر مزيد التعمّق في محتوى التقرير على ضوء الملحوظات المدلى بها من قِبل أعضاء المجلس. ودعوة فريق إعداد التقرير إلى أخذها بعين الاعتبار وتقديم نسخة محينة تعرض على مجلس الهيئة للمناقشة والمصادقة في جلسة قادمة. على ألا يتمّ عرض التقرير النهائي على الرئاسات الثلاث ونشره إلاّ بعد مصادقة المجلس. ودعوة الإدارة التنفيذية للشروع في إعداد التقرير المالي الخاص بمسار الانتخابات البلدية 2018.
ثانيا: تكليف الإدارة التنفيذية بإعداد مشروع رزنامة للاستحقاقات الانتخابية 2019 يأخذ بعين الاعتبار الآجال الدستورية للتواريخ الممكنة لتنظيم الانتخابات.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية بعد الزوال على أن تستأنف أعمال مجلس الهيئة يوم الأربعاء 16 جانفي 2019 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون