محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 فيفري 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 13 فيفري 2019
بتاريخ اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال التالي:
1) عرض مشروع ميثاق حوكمة لتأطير العلاقة بين مجلس الهيئة وإدارتها التنفيذية،
2) المصادقة على قرار تنظيم الصفقات،
3) المصادقة على نتائج مناظرة إدماج أعوان التنفيذ والخدمات وجداول الترتيب النهائي،
4) المصادقة على مشاريع قرارات تنظيم مناظرات إدماج الأعوان،
5) المصادقة على تراتيب اعتماد الحضور عن بعد لأعضاء مجلس الهيئة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة،
6) المصادقة على قرار منح الاعتماد لمراقبة عملية التسجيل المستمر،
7) النظر في إمكانية انضمام الهيئة لرابطة الهيئات العمومية المستقلة،
8) النظر في وضعية بعض الموظفين قرار سابق في عدم تجديد التعاقد،
9) النظر في إمضاء اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).
وقد حضر السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو
ـ السيد عادل البرينصي: عضو
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو
وحضر السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: قرّر المجلس إقرار فكرة إعداد مشروع ميثاق الحوكمة وتكليف كل من السيد سفيان العبيدي والسيد أنيس الجربوعي عضوي مجلس الهيئة بالتشاور مع الإدارة التنفيذية لإعداد دليل حوكمة الهيئة وعرضه على المجلس للمصادقة خلال شهر مارس.
ثانيا: المصادقة على مشروع قرار إحداث وضبط تركيبة وصيغ إجراءات عمل اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة (ملحق عدد 1) مع تعديل الفصل الثاني كالآتي:
تُضبط تركيبة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفقا لما يلي:
ـ ثلاثة أعضاء عن مجلس الهيئة،
ـ رئيس وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
تتمّ تسمية أعضاء اللجنة بمقرّر من رئيس الهيئة
ثالثا: قرّر المجلس بأغلبية أعضائه إمضاء اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وتحفّظ السيد نبيل العزيزي مشدّدا على استقلالية الهيئة.
رابعا: تعديل قرار المجلس المؤرّخ في 21 نوفمبر 2017 والمتعلق بإيقاف عقود الكاتبات وذلك باعتبارهن مباشرات وضمّهن ضمن قائمة الأعوان المعنيين بالإدماج. وتحفظ السيد نبيل العزيزي على قرار التراجع لعدم وجود أساس قانوني لانتدابات المساعدين الإداريين والسائقين لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
خامسا: المصادقة على اتخاذ قرار يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكليف المدير التنفيذي بعرض المشروع على رئيس الهيئة لإمضائه ونشره.
سادسا: المصادقة على قرارات تنظيم وفتح مناظرات إدماج الإطارات وأعوان التسيير وتكليف المدير التنفيذي بعرض المشاريع على رئيس الهيئة لإمضائها.
سابعا: قرّر المجلس السيدة حسناء بن سليمان ناطقة رسمية للهيئة.
ثامنا: تكليف الإدارة التنفيذية بتنظيم اجتماع موسع يجمع مجلس الهيئة مع الإدارة التنفيذية المركزية والإدارات الفرعية لإعداد المخطط العملياتي على أن لا يتجاوز التاريخ نهاية شهر فيفري 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
بتاريخ اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها للتداول في نقاط جدول الأعمال التالي:
1) عرض مشروع ميثاق حوكمة لتأطير العلاقة بين مجلس الهيئة وإدارتها التنفيذية،
2) المصادقة على قرار تنظيم الصفقات،
3) المصادقة على نتائج مناظرة إدماج أعوان التنفيذ والخدمات وجداول الترتيب النهائي،
4) المصادقة على مشاريع قرارات تنظيم مناظرات إدماج الأعوان،
5) المصادقة على تراتيب اعتماد الحضور عن بعد لأعضاء مجلس الهيئة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة،
6) المصادقة على قرار منح الاعتماد لمراقبة عملية التسجيل المستمر،
7) النظر في إمكانية انضمام الهيئة لرابطة الهيئات العمومية المستقلة،
8) النظر في وضعية بعض الموظفين قرار سابق في عدم تجديد التعاقد،
9) النظر في إمضاء اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).
وقد حضر السيدة والسادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد سفيان العبيدي: عضو
ـ السيد عادل البرينصي: عضو
ـ السيد محمد التليلي منصري: عضو
ـ السيدة حسناء بن سليمان: عضو
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو
وحضر السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: قرّر المجلس إقرار فكرة إعداد مشروع ميثاق الحوكمة وتكليف كل من السيد سفيان العبيدي والسيد أنيس الجربوعي عضوي مجلس الهيئة بالتشاور مع الإدارة التنفيذية لإعداد دليل حوكمة الهيئة وعرضه على المجلس للمصادقة خلال شهر مارس.
ثانيا: المصادقة على مشروع قرار إحداث وضبط تركيبة وصيغ إجراءات عمل اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات بالهيئة (ملحق عدد 1) مع تعديل الفصل الثاني كالآتي:
تُضبط تركيبة اللجنة الداخلية لمراقبة الصفقات العمومية بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفقا لما يلي:
ـ ثلاثة أعضاء عن مجلس الهيئة،
ـ رئيس وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
تتمّ تسمية أعضاء اللجنة بمقرّر من رئيس الهيئة
ثالثا: قرّر المجلس بأغلبية أعضائه إمضاء اتفاقية تعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وتحفّظ السيد نبيل العزيزي مشدّدا على استقلالية الهيئة.
رابعا: تعديل قرار المجلس المؤرّخ في 21 نوفمبر 2017 والمتعلق بإيقاف عقود الكاتبات وذلك باعتبارهن مباشرات وضمّهن ضمن قائمة الأعوان المعنيين بالإدماج. وتحفظ السيد نبيل العزيزي على قرار التراجع لعدم وجود أساس قانوني لانتدابات المساعدين الإداريين والسائقين لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
خامسا: المصادقة على اتخاذ قرار يتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء ومساعدي ديوان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتكليف المدير التنفيذي بعرض المشروع على رئيس الهيئة لإمضائه ونشره.
سادسا: المصادقة على قرارات تنظيم وفتح مناظرات إدماج الإطارات وأعوان التسيير وتكليف المدير التنفيذي بعرض المشاريع على رئيس الهيئة لإمضائها.
سابعا: قرّر المجلس السيدة حسناء بن سليمان ناطقة رسمية للهيئة.
ثامنا: تكليف الإدارة التنفيذية بتنظيم اجتماع موسع يجمع مجلس الهيئة مع الإدارة التنفيذية المركزية والإدارات الفرعية لإعداد المخطط العملياتي على أن لا يتجاوز التاريخ نهاية شهر فيفري 2019.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون