محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 أوت 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 أوت 2018
عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بأحكام الفصل 13 فقرة أولى من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللذين يخولان لنصف أعضاء مجلس الهيئة طلب انعقاد مجلسه.
تمّت الدعوة إلى انعقاد مجلس الهيئة ليوم 30 أوت 2018 من طرف السيدة والسادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: نجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن وأنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ورياض بوحوشي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
أولا: النظر في وضعية الرئيس المستقيل،
ثانيا: التداول ونقاش مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2019 والمعدّ من الإدارة التنفيذية،
ثالثا: النظر في ترتيبات الاستعداد لانطلاق عملية التسجيل المستمر عملا بمقتضيات الفصل 36 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،
رابعا: النظر في النقاط المقترحة من طرف السيد المدير التنفيذي بموجب الالكترونية الصادرة عنه بتاريخ 29 أوت 2018،
خامسا: متفرقات.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء:
ـ السيد عادل البرينصي: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: عضو الهيئة
ـ السيدة نجلاء ابراهم: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل بفون: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد أنور بن حسن: عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تقرّر ما يلي:
أوّلا: قرّر مجلس الهيئة بأغلبية حاضريه اعتبار رئيس الهيئة المستقيل في حالة تصريف أعمال إلى حدود تاريخ 15 أكتوبر 2018، وفي صورة عدم مجلس نواب الشعب لرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمرور ذلك التاريخ يقوم مجلس الهيئة رئيس بالنيابة ومنحه التفويض اللازم لممارسة صلاحية رئاسة الهيئة بصفة مؤقتة إلى حين رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من طرف مجلس نواب الشعب.
ولا يدخل ضمن مهام تصريف الأعمال إلا صلاحية الأمر بالصرف على أن يعود القرار إلى مجلس الهيئة فيما عدا ذلك من مواضيع على أن يقع إعلام الرئاسات الثلاث بفحوى هذا القرار. وتحفظت عضو الهيئة السيدة نجلاء ابراهم بخصوص استقالة الرئيس حيث اعتبرتها قانونا مفعلة من تاريخ تقديمها وهي تشمل كذلك عضويته بمجلس الهيئة طبقا لأحكام الفصل 16 من القانون عدد 23 المحدث للهيئة.
واعتبر عضو الهيئة السيد عادل البرينصي أن القرار المتّخذ هو إقرار بشغور خطة نائب رئيس.
ثانيا: الشروع في دراسة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 والاتفاق على المصادقة عليها في جلسة لاحقة.
وأغلق المحضر في تاريخ اليوم في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال والربع ـ بل ـ تمّ تذكير المدير التنفيذي بعرض مخطط عملياتي للشروع في التسجيل المستمر حسب ما تقتضيه القرارات الترتيبية للهيئة في الغرض.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بأحكام الفصل 13 فقرة أولى من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات واللذين يخولان لنصف أعضاء مجلس الهيئة طلب انعقاد مجلسه.
تمّت الدعوة إلى انعقاد مجلس الهيئة ليوم 30 أوت 2018 من طرف السيدة والسادة أعضاء المجلس الآتية أسماؤهم: نجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن وأنيس الجربوعي وفاروق بوعسكر ورياض بوحوشي وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي:
أولا: النظر في وضعية الرئيس المستقيل،
ثانيا: التداول ونقاش مشروع ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعنوان سنة 2019 والمعدّ من الإدارة التنفيذية،
ثالثا: النظر في ترتيبات الاستعداد لانطلاق عملية التسجيل المستمر عملا بمقتضيات الفصل 36 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء،
رابعا: النظر في النقاط المقترحة من طرف السيد المدير التنفيذي بموجب الالكترونية الصادرة عنه بتاريخ 29 أوت 2018،
خامسا: متفرقات.
وحضر الجلسة السيدة والسادة الأعضاء:
ـ السيد عادل البرينصي: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: عضو الهيئة
ـ السيدة نجلاء ابراهم: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل بفون: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد أنور بن حسن: عضو الهيئة
وحضر الجلسة السيد عمر بوستة المدير التنفيذي للهيئة.
وبعد النقاش والتداول، تقرّر ما يلي:
أوّلا: قرّر مجلس الهيئة بأغلبية حاضريه اعتبار رئيس الهيئة المستقيل في حالة تصريف أعمال إلى حدود تاريخ 15 أكتوبر 2018، وفي صورة عدم مجلس نواب الشعب لرئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمرور ذلك التاريخ يقوم مجلس الهيئة رئيس بالنيابة ومنحه التفويض اللازم لممارسة صلاحية رئاسة الهيئة بصفة مؤقتة إلى حين رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات من طرف مجلس نواب الشعب.
ولا يدخل ضمن مهام تصريف الأعمال إلا صلاحية الأمر بالصرف على أن يعود القرار إلى مجلس الهيئة فيما عدا ذلك من مواضيع على أن يقع إعلام الرئاسات الثلاث بفحوى هذا القرار. وتحفظت عضو الهيئة السيدة نجلاء ابراهم بخصوص استقالة الرئيس حيث اعتبرتها قانونا مفعلة من تاريخ تقديمها وهي تشمل كذلك عضويته بمجلس الهيئة طبقا لأحكام الفصل 16 من القانون عدد 23 المحدث للهيئة.
واعتبر عضو الهيئة السيد عادل البرينصي أن القرار المتّخذ هو إقرار بشغور خطة نائب رئيس.
ثانيا: الشروع في دراسة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2019 والاتفاق على المصادقة عليها في جلسة لاحقة.
وأغلق المحضر في تاريخ اليوم في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال والربع ـ بل ـ تمّ تذكير المدير التنفيذي بعرض مخطط عملياتي للشروع في التسجيل المستمر حسب ما تقتضيه القرارات الترتيبية للهيئة في الغرض.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون