قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتأجيل المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدورة 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يؤجل تاريخ فتح المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية (لدورة 2018) المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه إلى يوم 15 أفريل 2019.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري ليوم 18 مارس 2019.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 14 مارس 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدورة 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية لدورة 2018.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يؤجل تاريخ فتح المناظرة الداخلية بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أول مميز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية (لدورة 2018) المفتوحة بمقتضى القرار المؤرخ في 1 فيفري 2019 المشار إليه أعلاه إلى يوم 15 أفريل 2019.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح عن طريق التسلسل الإداري ليوم 18 مارس 2019.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات عن بعد يوم 14 مارس 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون