قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية أطباء أول للمستشفيات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمي أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
علي القاسمي أمراض القلب
سامي السلامي جراحة العظام والكلوميات
لطفي سعد الله جراحة المسالك البولية
سليم سيدهم أمراض القلب
سمير اليانقي أمراض الرئة
حسن القلال الجراحة العامة
سمي أطباء المستشفيات الآتي ذكرهم في رتبة طبيب أول للمستشفيات وذلك وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الاختصاص
علي القاسمي أمراض القلب
سامي السلامي جراحة العظام والكلوميات
لطفي سعد الله جراحة المسالك البولية
سليم سيدهم أمراض القلب
سمير اليانقي أمراض الرئة
حسن القلال الجراحة العامة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون