Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 فيفري 2019.
سمي الأطباء الاختصاصيون الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 8 جانفي 2019:
ـ إسماعيل قفراش،
ـ نجاح عمارة،
ـ زهير عقير،
ـ عبد الوهاب مصمودي،
ـ محمد فهمي عباس،
ـ مريم حريز مزيو،
ـ سميرة لملومي،
ـ رياض السويسي،
ـ وفاء سعيد الأحمر،
ـ عواطف بلخامسة،
ـ مها بن ساسي،
ـ سنية بن سعيد،
ـ منير حريز،
ـ زينب مغيث،
ـ إيمان عباس،
ـ مديحة كريد قبي،
ـ سنية بن عمر السبعي،
ـ عماد سعد،
ـ ألفة كريم،
ـ منية الدعمي،
ـ منية قرماني،
ـ رياض الزريبي،
ـ أميرة بن عمر مرجان،
ـ فرج لعماري،
ـ ربيعة بن عبد الله،
ـ هندة قلال بوليلة،
ـ جيلاني النصيري،
ـ نجاح السمعلي الأمين،
ـ وداد قمعون،
ـ محمد صالح سعايدية،
ـ سماح بربوش،
ـ إيمان خياري،
ـ ثريا عمارة،
ـ خالد مكور،
ـ عائدة الشرفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟