قرار من وزير الصحة مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 5 مارس 2019.
سمي السيد غازي بوصفارة عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة ندى التومي، وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019.
سمي السيد غازي بوصفارة عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن السيدة ندى التومي، وذلك ابتداء من 4 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون