قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 فيفري 2019.
كلف السيد كمال هنيد، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد كمال هنيد، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون