Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتسمية أطباء رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 18 فيفري 2019.
سمي الأطباء الأولون للصحة العمومية الآتي ذكرهم، أطباء رؤساء للصحة العمومية ابتداء من 6 فيفري 2019:
ـ عادل عبيدة،
ـ فتحية العلوي حرم الرباعي،
ـ ميلان بن حميدة،
ـ شيراز درصاف جعفورة حرم مقني،
ـ مصطفى الخراط،
ـ مراد الهنتاتي،
ـ منيرة العرفاوي،
ـ سهام لملوم،
ـ عائشة شلفوح،
ـ سعيدة عوني حرم عياشي،
ـ فوزية صقر،
ـ هاجر الفاهم،
ـ خديجة بن هنية،
ـ سوسن الجازي،
ـ إلياس البعتي،
ـ نادية اليحياوي حرم الوافي،
ـ سندس الدرويش،
ـ ليلى القلال حرم الخراط،
ـ بسمة السافي حرم الزواغي،
ـ فاطمة الأسود،
ـ بسمة بن نجمة،
ـ نوفل خزندار،
ـ منية الكسوري،
ـ زهير بولفيفة،
ـ سعاد شطورو،
ـ ليلى الزرلي،
ـ نوفل بالطائبية،
ـ رجاء فريعة،
ـ سامية الوردي حرم قلوز،
ـ سرور كرّاي حرم قسنطيني،
ـ آمال بوزيد حرم هدار،
ـ شيراز سويح،
ـ رجاء بشير حرم بديوي،
ـ زينب بن جبير،
ـ ليلى شوك،
ـ منذر السوسي،
ـ هالة عدالة حرم عجالة،
ـ عالية الحداد حرم تريمش،
ـ مختار زراقة،
ـ زهير الشلي،
ـ ليلى السبوعي،
ـ قدور خبابي،
ـ عائدة الحميدي،
ـ إلهانم قاسم،
ـ خليفة زيتون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟