أمر حكومي عدد 208 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 208 لسنة 2019 مؤرخ في 5 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيدة أسماء السحيري حرم العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيدة أسماء السحيري حرم العبيدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون