قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 1 فيفري 2019.
كلفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة عقيلة المليتي حرم بالطيب، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعنية بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون