Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 سبتمبر 2018.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-019

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 18 سبتمبر 2018
عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة أولى من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعملا بأحكام الفصل 13 فقرة أولى من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمّت الدعوة لانعقاد مجلس الهيئة من طرف أعضاء المجلس السيدة والسادة الآتية أسماؤهم: نجلاء ابراهم ونبيل بفون وأنور بن حسن وأنيس الجربوعي ونبيل العزيزي ورياض بوحوشي وفاروق بوعسكر للنظر في جدول الأعمال التالي:
أولا: مواصلة النظر في نقاط جدول أعمال الجلسة السابقة،
ثانيا: متابعة تنفيذ قرارات المجلس من طرف الرئيس المستقيل،
ثالثا: النظر في ترتيبات الاستعداد لانطلاق عملية التسجيل المستمر،
رابعا: النظر في ترتيبات الإعداد لعملية التدقيق الخارجي لسجل الناخبين والمنظومات الإعلامية،
خامسا: النظر في مدى تقدّم إعداد الانتخابات البلدية لسنة 2018،
وفي الموعد المعين حضر أعضاء مجلس الهيئة الآتي ذكرهم:
ـ السيد عادل البرينصي: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو
ـ السيد نبيل بفون: عضو
ـ السيد رياض بوحوشي: عضو
ـ السيدة نجلاء ابراهم: عضو
ـ السيد فاروق بوعسكر: عضو
ـ السيد أنور بن حسن: عضو
وبعد التداول والنقاش في جدول الأعمال قرّر المجلس ما يلي:
أوّلا: في خصوص النظر في ترتيبات الاستعداد لانطلاق عملية التسجيل المستمر، عملا بمقتضيات الفصل 36 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلق بقواعد وإجراءات تسجيل الناخبين للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على ضرورة انطلاق الهيئة في عملية التسجيل المستمر بعد ثلاثة أشهر من التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية، قرّر مجلس الهيئة الانطلاق في عملية التسجيل المستمر بداية من تاريخ 22 جوان 2018 الموافق لانقضاء 3 أشهر عن نشر آخر قرار تصريح بالنتائج النهائية للانتخابات البلدية وتتمّ عملية التسجيل مبدئيا في مقرات الهيئات الفرعية وذلك بقبول مطالب التسجيل والتحيين يدويا في مقابل وصل وقتي يسلم لطالب التسجيل وتتم مطالبة الإدارة التنفيذية بالحرص على القيام بالإجراءات اللازمة لانطلاق وتشغيل التطبيقات كما يتعين قانونا كدعوة الإدارة التنفيذية للانطلاق في ترتيبات التسجيل بالخارج بمقرات السفارات والقنصليات بالخارج وإعداد مخطط للغرض.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال على أن تقع مناقشة باقي النقاط في جلسة لاحقة تتم الدعوة لها عملا بمقتضيات الفصل 18 فقرة 1 من القانون عدد 23 لسنة 2012.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟