قرار من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية(1).
إن وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 45 منها،
وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أكتوبر 2002 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الشروط والقواعد المتعلقة بتركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تكون وجوبا مخفضات السرعة وكذلك الشروط الفنية لتركيزها على الطرقات العمومية ووضع إشاراتها مطابقة للقواعد المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ تتم وجوبا ملاءمة مخفضات السرعة التي تم تركيزها على الطرقات العمومية قبل صدور هذا القرار مع القواعد الفنية المنصوص عليها بالملحق المذكور في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القرار حيز التطبيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يصدر الملحق لهذا القرار بنشرية خاصة.
يخفض الأجل المشار إليه أعلاه إلى ستة أشهر بالنسبة إلى مخفضات السرعة التي يفوق ارتفاعها ثلاثة عشر سنتيمتر،
أو يفوق ارتفاع بدايتها سنتمترين، أو يفوق حاصل قسمة الارتفاع على طول الرسم الجانبي الطولي 1/30.
وبانقضاء الأجلين المذكورين أعلاه تتم وجوبا إزالة المخفضات التي لا تستجيب لمقتضيات الفقرتين السابقتين من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ كل مخفض عشوائي يتم تركيزه على الطرقات العمومية لإجبار السائقين على تخفيض سرعة عرباتهم يجب إزالته على الفور، ويعاقب كل مخالف بخطية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ كل نوعية أخرى من المخفضات لم يتم التنصيص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار، ولا يمثل تركيزه خطرا على مستعملي الطريق، وأثبت استعماله نجاحا ببلدان أخرى، لا يمكن تركيزه على الطرقات العمومية إلا بعد المصادقة عليه من طرف الوزارات المذكورة بهذا القرار.
الفصل 6 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أكتوبر 2002 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية.
الفصل 7 ـ وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وخاصة الفصل 45 منها،
وعلى الأمر عدد 150 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط إشارات وعلامات الطريق،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أكتوبر 2002 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الشروط والقواعد المتعلقة بتركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ تكون وجوبا مخفضات السرعة وكذلك الشروط الفنية لتركيزها على الطرقات العمومية ووضع إشاراتها مطابقة للقواعد المنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار.
الفصل 3 ـ تتم وجوبا ملاءمة مخفضات السرعة التي تم تركيزها على الطرقات العمومية قبل صدور هذا القرار مع القواعد الفنية المنصوص عليها بالملحق المذكور في أجل أقصاه أربع سنوات من تاريخ دخول هذا القرار حيز التطبيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يصدر الملحق لهذا القرار بنشرية خاصة.
يخفض الأجل المشار إليه أعلاه إلى ستة أشهر بالنسبة إلى مخفضات السرعة التي يفوق ارتفاعها ثلاثة عشر سنتيمتر،
أو يفوق ارتفاع بدايتها سنتمترين، أو يفوق حاصل قسمة الارتفاع على طول الرسم الجانبي الطولي 1/30.
وبانقضاء الأجلين المذكورين أعلاه تتم وجوبا إزالة المخفضات التي لا تستجيب لمقتضيات الفقرتين السابقتين من هذا الفصل.
الفصل 4 ـ كل مخفض عشوائي يتم تركيزه على الطرقات العمومية لإجبار السائقين على تخفيض سرعة عرباتهم يجب إزالته على الفور، ويعاقب كل مخالف بخطية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 ـ كل نوعية أخرى من المخفضات لم يتم التنصيص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار، ولا يمثل تركيزه خطرا على مستعملي الطريق، وأثبت استعماله نجاحا ببلدان أخرى، لا يمكن تركيزه على الطرقات العمومية إلا بعد المصادقة عليه من طرف الوزارات المذكورة بهذا القرار.
الفصل 6 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزيري الداخلية والتنمية المحلية والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 25 أكتوبر 2002 المتعلق بالمصادقة على شروط وقواعد تركيز مخفضات السرعة على الطرقات العمومية.
الفصل 7 ـ وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون