قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017.
كلف السيد أنيس العذاري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية شط مريم.
كلف السيد أنيس العذاري، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية شط مريم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون