قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 29 أوت 2017.
كلفت السيدة ليلى بن صالح حرم العياشي، متصرف مستشار، بمهام مدير وحدة المتابعة والإعلام والعلاقات الخارجية وتنشيط المدينة ببلدية أريانة.
كلفت السيدة ليلى بن صالح حرم العياشي، متصرف مستشار، بمهام مدير وحدة المتابعة والإعلام والعلاقات الخارجية وتنشيط المدينة ببلدية أريانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون