قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 سبتمبر 2017.
كلف السيد رضا براهم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
كلف السيد رضا براهم، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون