أمر حكومي عدد 1094 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مشروع "ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة العتيقة في القيروان".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1094 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مشروع "ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة العتيقة في القيروان".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة العتيقة في القيروان"، الممضاة بتونس في 27 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة بعنوان المساهمة في تمويل "ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة العتيقة في القيروان"، بمبلغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة في تونس بتاريخ 27 جويلية 2017.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة العتيقة في القيروان"، الممضاة بتونس في 27 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة بعنوان المساهمة في تمويل "ترميم مسجد عقبة ابن نافع والمدينة العتيقة في القيروان"، بمبلغ خمسة عشر مليون (15.000.000) دولار أمريكي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة في تونس بتاريخ 27 جويلية 2017.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون