قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
سمّي الآتي ذكرهم أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية مركز العمل
حسان الجربي تشريح الحيوانات الأهلية 3 فيفري 2017 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
منية دعلول الجديدي الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 3 مارس 2017
خالد القبودي تربية وأمراض الدواجن 10 مارس 2017
سمّي الآتي ذكرهم أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري حسب بيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الاختصاص تاريخ التسمية مركز العمل
حسان الجربي تشريح الحيوانات الأهلية 3 فيفري 2017 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت
منية دعلول الجديدي الميكروبيولوجيا وعلم الحصانة وعلم الأمراض العامة 3 مارس 2017
خالد القبودي تربية وأمراض الدواجن 10 مارس 2017
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون