قرار من وزير التجارة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية متفقد عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
سمّيت السيدة فاطمة ابراهيم حرم لشطر، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.
سمّيت السيدة فاطمة ابراهيم حرم لشطر، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون