قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات والتوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيدة منية مقنين،
ـ السيدة حياة الزرماطي الأزرق،
ـ السيد مجيد حيزي.
سمي حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيدة منية مقنين،
ـ السيدة حياة الزرماطي الأزرق،
ـ السيد مجيد حيزي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون