قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندس عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 15 سبتمبر 2017.
سمي السيد نبيل حمدي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 19 جوان 2017.
سمي السيد نبيل حمدي، مهندس رئيس، في رتبة مهندس عام بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة ابتداء من 19 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون