قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مراقب رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 19 سبتمبر 2017.
سمي السيد مروان عيسى، مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
سمي السيد مروان عيسى، مراقب لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة مراقب رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون