قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
سمي المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيد سليم الدرقاشي،
ـ السيدة حميدة بالسعد.
سمي المتصرفان المستشاران الآتي ذكرهما في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيد سليم الدرقاشي،
ـ السيدة حميدة بالسعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون