قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بإسناد درجة استثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
كلف السيد محمد نجيب بالضيافي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مدير الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد نجيب بالضيافي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مدير الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون