Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بإسناد درجة استثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
كلف السيد محمد نجيب بالضيافي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مدير الفنون الركحية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند للمعني بالأمر الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟