أمر حكومي عدد 1089 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1089 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
كلف السيد نبيل المؤدب، متصرف رئيس صنف 8، بمهام مدير مركزي لوحدة التنسيق المركزي للإذاعات بالإذاعة التونسية.
كلف السيد نبيل المؤدب، متصرف رئيس صنف 8، بمهام مدير مركزي لوحدة التنسيق المركزي للإذاعات بالإذاعة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون