قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 سبتمبر 2017.
كلف السيد محرز القاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المنيهلة.
كلف السيد محرز القاسمي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المنيهلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون