قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 جويلية 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 21 جويلية 2017.
كلف السيد عبد الخالق الزاهي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة ابتداء من 30 مارس 2017.
تطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 16 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الخالق الزاهي، متفقد أول للشباب والطفولة، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة ابتداء من 30 مارس 2017.
تطبيقا لأحكام القرار المؤرخ في 16 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون