أمر حكومي عدد 1085 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1085 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
كلف السيد عياض حمودة، متصرف رئيس صنف 8، بمهام مدير وحدة التدقيق الداخلي بالإذاعة التونسية.
كلف السيد عياض حمودة، متصرف رئيس صنف 8، بمهام مدير وحدة التدقيق الداخلي بالإذاعة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون