قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2017.
كلف السيد شكري بنمبارك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الزريبة.
كلف السيد شكري بنمبارك، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية ببلدية الزريبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون