قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 يتعلق بإحداث لجنة قيادة ولجان متابعة جهوية منبثقة عنها لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 26 سبتمبر 2017 يتعلق بإحداث قيادة ولجان متابعة جهوية منبثقة عنها لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها.
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ أحدثت لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل قيادة مكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي يمكن من توفير مناخ ملائم للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص جديدة للعمل اللائق لفائدة الشباب خاصة بالجهات الداخلية وذلك بالتعاون مع مكتب العمل الدولي.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام القيادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في ما يلي :
ـ المصادقة على خطة العمل التي تهدف إلى تنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقا للتوجهات العامة للمشروع المضبوطة في الغرض،
ـ متابعة مراحل تقدم تنفيذ المشروع على المستويين الوطني والجهوي وتقييمها،
ـ إبداء الرأي بخصوص نتائج أعمال فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مختلف مكونات المشروع،
ـ تنسيق الأعمال بين الوزارات والشركاء الاجتماعيين والهياكل المعنية بالمشروع،
ـ اقتراح كل التدابير الهادفة إلى ضمان حسن إنجاز مختلف مكونات المشروع وبلوغه الأهداف المرسومة.
وتنبثق عن القيادة لجان متابعة جهوية تحدث على مستوى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بولايات باجة والكاف وسليانة وجندوبة، وتكلف بمتابعة تقدم تنفيذ المشروع على مستوى الولاية المعنية وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القرار.
الفصل 3 ـ تتركب القيادة، برئاسة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثلان إثنان (2) عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
ـ رؤساء لجان المتابعة الجهوية للمشروع المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار،
ـ عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
ـ عن ديوان تنمية الشمال الغربي،
ـ عن ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي،
ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم أعضاء القيادة بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس القيادة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ تجتمع القيادة بدعوة من رئيسها، وذلك مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء القيادة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تدون مداولات القيادة بمحاضر ويتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة والشركاء الاجتماعيين.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التكوين المهني والتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الدعوات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 6 ـ أحدثت لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل بولايات باجة والكاف وسليانة وجندوبة أطلقت عليها تسمية " المتابعة الجهوية"، مكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الولايات المعنية.
وتتمثل مهام المتابعة الجهوية في ما يلي :
ـ اقتراح المبادرات والمشاريع الجهوية وانتقاؤها،
ـ متابعة تقدم تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تم انتقاؤها،
ـ متابعة تقدم تنفيذ المشروع وتقييمه على مستوى الولاية ورفع تقارير في الغرض كل ثلاثة أشهر حول تنفيذ المشروع إلى والي الجهة وإلى القيادة،
ـ اقتراح كل التدابير التي من شأنها تذليل الصعوبات التي تعرقل إنجاز المبادرات والمشاريع التي تم انتقاؤها.
الفصل 7 ـ تتركب المتابعة الجهوية برئاسة المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الولاية،
ـ عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل : مقرر،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية بالجهة،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،
ـ المندوب الجهوي للسياحة،
ـ المندوب الجهوي للصناعات التقليدية،
ـ المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة،
ـ المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية،
ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية،
ـ المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
ـ المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي،
ـ رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة بالجهة،
ـ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل،
ـ رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم أعضاء المتابعة الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس المتابعة الجهوية دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 ـ تجتمع المتابعة الجهوية بدعوة من رئيسها، أربع مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها، قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيا، التي تتولى بالخصوص إعداد جداول الأعمال وتوجيه الدعوات وتحرير محاضر الجلسات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتحيل المتابعة الجهوية تقارير دورية حول نتائج أشغالها إلى القيادة.
الفصل 9 ـ ترفع القيادة تقارير دورية حول نتائج أشغالها وأشغال لجان المتابعة الجهوية المنبثقة عنها إلى وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 615 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، مثلما تم إتمامه بالأمر عدد 1303 لسنة 2002 المؤرخ في 3 جوان 2002،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر عدد 86 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل ومشمولات الإدارات الجهوية للتربية والتكوين سابقا إلى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ أحدثت لدى وزارة التكوين المهني والتشغيل قيادة مكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يهدف إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي يمكن من توفير مناخ ملائم للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وخلق فرص جديدة للعمل اللائق لفائدة الشباب خاصة بالجهات الداخلية وذلك بالتعاون مع مكتب العمل الدولي.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام القيادة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار في ما يلي :
ـ المصادقة على خطة العمل التي تهدف إلى تنفيذ مختلف مكونات المشروع طبقا للتوجهات العامة للمشروع المضبوطة في الغرض،
ـ متابعة مراحل تقدم تنفيذ المشروع على المستويين الوطني والجهوي وتقييمها،
ـ إبداء الرأي بخصوص نتائج أعمال فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مختلف مكونات المشروع،
ـ تنسيق الأعمال بين الوزارات والشركاء الاجتماعيين والهياكل المعنية بالمشروع،
ـ اقتراح كل التدابير الهادفة إلى ضمان حسن إنجاز مختلف مكونات المشروع وبلوغه الأهداف المرسومة.
وتنبثق عن القيادة لجان متابعة جهوية تحدث على مستوى الإدارات الجهوية للتكوين المهني والتشغيل بولايات باجة والكاف وسليانة وجندوبة، وتكلف بمتابعة تقدم تنفيذ المشروع على مستوى الولاية المعنية وتضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بالفصول 6 و7 و8 من هذا القرار.
الفصل 3 ـ تتركب القيادة، برئاسة وزير التكوين المهني والتشغيل أو من ينوبه، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ ممثلان إثنان (2) عن وزارة التكوين المهني والتشغيل،
ـ عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ عن وزارة المالية،
ـ عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية،
ـ عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة،
ـ عن وزارة الشؤون الثقافية،
ـ عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،
ـ رؤساء لجان المتابعة الجهوية للمشروع المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا القرار،
ـ عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل،
ـ عن ديوان تنمية الشمال الغربي،
ـ عن ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي،
ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم أعضاء القيادة بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس القيادة استدعاء كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 4 ـ تجتمع القيادة بدعوة من رئيسها، وذلك مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل الواردة بجدول أعمال يحال إلى جميع أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقادها.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ آراء القيادة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ تدون مداولات القيادة بمحاضر ويتم إمضاؤها من قبل رئيس اللجنة والشركاء الاجتماعيين.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التكوين المهني والتشغيل التي تتولى بالخصوص إعداد جداول أعمال اللجنة وتوجيه الدعوات وتحرير محاضر الاجتماعات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
الفصل 6 ـ أحدثت لدى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل بولايات باجة والكاف وسليانة وجندوبة أطلقت عليها تسمية " المتابعة الجهوية"، مكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منظمات وآليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على مستوى الولايات المعنية.
وتتمثل مهام المتابعة الجهوية في ما يلي :
ـ اقتراح المبادرات والمشاريع الجهوية وانتقاؤها،
ـ متابعة تقدم تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تم انتقاؤها،
ـ متابعة تقدم تنفيذ المشروع وتقييمه على مستوى الولاية ورفع تقارير في الغرض كل ثلاثة أشهر حول تنفيذ المشروع إلى والي الجهة وإلى القيادة،
ـ اقتراح كل التدابير التي من شأنها تذليل الصعوبات التي تعرقل إنجاز المبادرات والمشاريع التي تم انتقاؤها.
الفصل 7 ـ تتركب المتابعة الجهوية برئاسة المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الولاية،
ـ عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل : مقرر،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتنمية بالجهة،
ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية،
ـ المندوب الجهوي للسياحة،
ـ المندوب الجهوي للصناعات التقليدية،
ـ المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة،
ـ المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية،
ـ المندوب الجهوي للشؤون الثقافية،
ـ المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية،
ـ المدير الجهوي لديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي،
ـ رؤساء مكاتب التشغيل والعمل المستقل وفضاءات المبادرة بالجهة،
ـ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل،
ـ رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري.
ويتم أعضاء المتابعة الجهوية بمقرر من والي الجهة باقتراح من الإدارات والهياكل المعنية.
ويمكن لرئيس المتابعة الجهوية دعوة كل من يرى فائدة في حضوره للمشاركة في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، وذلك بحسب المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 8 ـ تجتمع المتابعة الجهوية بدعوة من رئيسها، أربع مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، للنظر في المسائل الواردة بجدول الأعمال الذي يحال إلى جميع أعضائها، قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها.
ولا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب يتم جلسة ثانية في ظرف السبعة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويعهد بكتابة اللجنة إلى الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل المختصة ترابيا، التي تتولى بالخصوص إعداد جداول الأعمال وتوجيه الدعوات وتحرير محاضر الجلسات، وبصفة عامة إعداد أشغال اللجنة ومسك الملفات.
وتحيل المتابعة الجهوية تقارير دورية حول نتائج أشغالها إلى القيادة.
الفصل 9 ـ ترفع القيادة تقارير دورية حول نتائج أشغالها وأشغال لجان المتابعة الجهوية المنبثقة عنها إلى وزير التكوين المهني والتشغيل.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 سبتمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التكوين المهني والتشغيل
فوزي بن عبد الرحمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون