قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 أوت 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 أوت 2017.
كلفت السيدة يسرى لطيفي حرم عبيدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلفت السيدة يسرى لطيفي حرم عبيدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون