أمر رئاسي عدد 190 لسنة 2017 مؤرخ في 3 أكتوبر 2017 يتعلق بترقية لرتبة رقيب أول بصفة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 190 لسنة 2017 مؤرخ في 3 أكتوبر 2017.
رقي لرتبة رقيب أول بصفة استثنائية ابتداء من 1 جانفي 2017 الجندي أول منتصر بوعلي رقم 15082/2007 بالتجنيد.
رقي لرتبة رقيب أول بصفة استثنائية ابتداء من 1 جانفي 2017 الجندي أول منتصر بوعلي رقم 15082/2007 بالتجنيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون