أمر حكومي عدد 1084 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1084 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017.
كلف السيد فتحي حراث، متصرف عام صنف 9، بمهام مدير وحدة البناءات والنقل والمعدات والتزود بالكتابة العامة بالإذاعة التونسية.
كلف السيد فتحي حراث، متصرف عام صنف 9، بمهام مدير وحدة البناءات والنقل والمعدات والتزود بالكتابة العامة بالإذاعة التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون