قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 سبتمبر 2017.
سمي المهندسان المعماريان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيدة راضية بن مبارك،
ـ السيد معز بن حسين.
سمي المهندسان المعماريان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة مهندس معماري عام بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيدة راضية بن مبارك،
ـ السيد معز بن حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون