Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1095 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في القيروان".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1095 لسنة 2017 مؤرخ في 5 أكتوبر 2017 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في القيروان".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة للمساهمة في تمويل "مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في مدينة القيروان"، الممضاة بتونس في 27 جويلية 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية بخصوص منح هبة بعنوان المساهمة في تمويل "مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي في القيروان"، بمبلغ خمسة وثمانون مليون (85.000.000) دولار أمريكي، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة في تونس بتاريخ 27 جويلية 2017.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 أكتوبر 2017.
الإمضاء المجاور
وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟