قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 سبتمبر 2017.
سمي المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد فوزي الجلاصي،
ـ السيد الحبيب نوايوية،
ـ السيد عبد الباسط الصالحي.
سمي المتصرفون الرؤساء لأملاك الدولة والشؤون العقارية الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية :
ـ السيد فوزي الجلاصي،
ـ السيد الحبيب نوايوية،
ـ السيد عبد الباسط الصالحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون