قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة ألفة جمعة، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلفت السيدة ألفة جمعة، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون