Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
كلفت السيدة ألفة جمعة، أخصائي نفساني أول، بمهام رئيس مصلحة التكوين المستمر بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟