قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 سبتمبر 2017 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 6 سبتمبر 2017.
سمي المهندسون المعماريون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيد رياض الحاج سعيد،
ـ السيد بلحسن القنبي،
ـ السيد منتصر جمور.
سمي المهندسون المعماريون الأول الآتي ذكرهم في رتبة مهندس معماري رئيس بسلك المهندسين المعماريين للإدارة بالمعهد الوطني للتراث بوزارة الشؤون الثقافية :
ـ السيد رياض الحاج سعيد،
ـ السيد بلحسن القنبي،
ـ السيد منتصر جمور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون