Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية متفقد رئيس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
سمّيت السيدة هيفاء عمارة، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟