قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017 يتعلق بتسمية متفقد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 أكتوبر 2017.
كلف السيد عمر معمري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
كلف السيد عمر معمري، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون