قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 16 أوت 2017.
كلف السيد عبد الحميد دخيل، تقني أول، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للأشغال ببلدية قابس.
كلف السيد عبد الحميد دخيل، تقني أول، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية للأشغال ببلدية قابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون