Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-970 du 17 août 2017, portant approbation de protocole d'accord conclu entre l'Etat Tunisien et la société HP INC dans le domaine des technologies de l'information et de la communication.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 970 لسنة 2017 مؤرخ في 17 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بقانون المالية لسنة 1999 وخاصة الفصلين 17 و19 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 وبالقانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بقانون المالية لسنة 2010 وبالقانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 19 منه،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 904 لسنة 2016 المؤرخ في 27 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الموقع عليه بتاريخ 12 جانفي 2017،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على بروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة HP INC بتاريخ 12 جانفي 2017 في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل ابتداء من أول جانفي 2017 وطيلة مدة سريان بروتوكول الاتفاق المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، بالمصاريف المترتبة عن تطبيق أحكام بروتوكول الاتفاق سالف الذكر، وذلك بعنوان إحداثات الشغل ووفق طريقة الاحتساب المنصوص عليها ببروتوكول الاتفاق سالف الذكر.
وتحول الاعتمادات اللازمة في هذا الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى خلاص شركة HP INC، وذلك بعنوان إحداثات الشغل ووفقا للمبلغ المرجعي الوارد بالمطتين أ و ب من الفقرة 2.2.2 من بروتوكول الاتفاق سالف الذكر.
الفصل 3 ـ يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بصفة استثنائية وعلى سبيل التسوية بالمصاريف المترتبة عن تطبيق أحكام بروتوكول الاتفاق المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من أول جانفي 2016 إلى 31 ديسمبر 2016، وذلك بعنوان إحداثات الشغل ووفق طريقة الاحتساب المنصوص عليها ببروتوكول الاتفاق سالف الذكر.
وتحول الاعتمادات اللازمة في هذا الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى خلاص شركة HP INC، وذلك بعنوان إحداثات الشغل ووفقا للمبلغ المرجعي الوارد بالمطتين أ و ب من الفقرة 2.2.2 من بروتوكول الاتفاق سالف الذكر.
الفصل 4 ـ وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير التكوين المهني والتشغيل
عماد الحمامي
وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟