Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-931 du 16 août 2017, portant désignation d’une délégation spéciale à la commune de Souk Es-Sebt du gouvernorat de Jendouba.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 931 لسنة 2017 مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية سوق السبت من ولاية جندوبة.
إن رئيــس الحكــومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 12 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 254 لسنة 2017 المؤرخ في 13 فيفري 2017،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعين نيابة خصوصية ببلدية سوق السبت من ولاية جندوبة وتقوم بوظائف المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الفصــل 2 ـ تضم هذه النيابة الخصوصية الأشخاص الآتي ذكرهم :
ـ صلاح الحيدري : رئيس،
ـ مبارك غزيل : عضو،
ـ بشير بن يوسف : عضو،
ـ حسن طالب : عضو،
ـ عبد الرؤوف الصالحي : عضو،
ـ أحلام التواتي : عضو،
ـ العربي الحناشي : عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيــة.
تونس في 16 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟