Décret gouvernemental n° 2017-950 du 16 août 2017, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-443 du 12 avril 2017 portant désignation d’une délégation spéciale à la commune de Tazoghrane Bou Krim Zaouiet El Magaïez du gouvernorat de Nabeul.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 950 لسنة 2017 مؤرخ في 16 أوت 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 443 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز من ولاية نابل.
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح مــن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 443 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز من ولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 8 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ عبد الله طالب : رئيس،
ـ طارق بلغيث : عضو،
ـ بشير عمراني : عضو،
ـ المنصف بن فتح الله : عضو،
ـ مصطفى المحمدي : عضو،
ـ عادل بن سعيد : عضو،
ـ خميس الحجري : عضو،
ـ معاوية بنحمدان : عضو،
ـ الجيلاني بوجميل : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة.
تونس في 16 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيـس الحكومة،
باقتراح مــن وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 443 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز من ولاية نابل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي نابل المؤرخ في 8 ماي 2017 بخصوص اقتراح تغيير تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية تزغران بوكريم زاوية المقايز بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ عبد الله طالب : رئيس،
ـ طارق بلغيث : عضو،
ـ بشير عمراني : عضو،
ـ المنصف بن فتح الله : عضو،
ـ مصطفى المحمدي : عضو،
ـ عادل بن سعيد : عضو،
ـ خميس الحجري : عضو،
ـ معاوية بنحمدان : عضو،
ـ الجيلاني بوجميل : عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسيـة.
تونس في 16 أوت 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون