Décret gouvernemental n° 2017-969 du 15 août 2017, complétant le décret n° 94-822 du 11 avril 1994, portant détermination de la liste des zones touristiques municipales.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 969 لسنة 2017 مؤرخ في 15 أوت 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصول 38 و39 و40 المتعلقة بإحداث حساب خاص بالخزينة لحماية المناطق السياحية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 895 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المناطق البلدية السياحية التي نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المشار إليه أعلاه والنصوص المنقحة والمتممة له، المنطقة البلدية السياحية التالية : بنقردان.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصول 38 و39 و40 المتعلقة بإحداث حساب خاص بالخزينة لحماية المناطق السياحية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997، كما تم تنقيحها بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المتعلق بضبط قائمة المناطق البلدية السياحية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 895 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة والصناعات التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2017 المؤرخ في 9 ماي 2017 المتعلق بتكليف وزير التنمية والتعاون الدولي بالقيام بوظائف وزير المالية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى قائمة المناطق البلدية السياحية التي نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 822 لسنة 1994 المؤرخ في 11 أفريل 1994 المشار إليه أعلاه والنصوص المنقحة والمتممة له، المنطقة البلدية السياحية التالية : بنقردان.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2017.
الإمضاء المجاور
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون