Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 9 août 2017, portant création des commissions administratives paritaires au ministère des affaires de la jeunesse et du sport.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-068

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 أوت 2017 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
إن وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 950 لسنة 1974 المؤرخ في 2 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارتي الشباب والرياضة والتربية البدنية وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2010 المؤرخ في 19 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي
وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 114 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3675 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 152 لسنة 2016 المؤرخ في 25 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الشباب والرياضة المؤرخ في 3 أفريل 2013 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة الشباب والرياضة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة شؤون الشباب والرياضة لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين للرتب التالية :
I/ الموظفون:
اللجنة عدد 1:
ـ متصرف عام
ـ متصرف رئيس
ـ مهندس عام
ـ مهندس رئيس
ـ مهندس معماري عام
ـ مهندس معماري رئيس
ـ أخصائي نفساني عام
ـ أخصائي نفساني رئيس
ـ حافظ عام للمكتبات أو التوثيق
ـ حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
ـ محلل عام
ـ محلل رئيس
ـ مستشار صحفي عام
ـ مستشار صحفي رئيس
ـ متصرف عام في الوثائق والأرشيف
ـ متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف
ـ فني سام عام للصحة العمومية
ـ فني سام رئيس أول للصحة العمومية
ـ مسير عام في الرياضة
ـ مسير رئيس في الرياضة
اللجنة عدد 2:
ـ مهندس أول
ـ متصرف مستشار
ـ مهندس معماري أول
ـ محلل مركزي
ـ تقني رئيس
ـ فني سام رئيس للصحة العمومية
ـ متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف
ـ مستشار صحفي
ـ حافظ مكتبات أو توثيق
ـ أخصائي نفساني أول
ـ مسير مستشار في الرياضة
اللجنة عدد 3:
ـ متفقد عام للتربية البدنية والرياضة
ـ متفقد أول للتربية البدنية والرياضة
ـ متفقد للتربية البدنية و الرياضة
اللجنة عدد 4:
ـ متفقد عام للشباب والطفولة
ـ متفقد أول للشباب والطفولة
ـ متفقد للشباب و الطفولة
اللجنة عدد 5:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية
ـ أستاذ أول مميز تربية بدنية
ـ أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
اللجنة عدد 6:
ـ أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
ـ أستاذ أول مميز للشباب والطفولة
اللجنة عدد 7:
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
ـ أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة
ـ أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
ـ أستاذ أول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
ـ أستاذ أول تربية بدنية
ـ أستاذ أول في الرياضة
ـ أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
ـ أستاذ أول في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
اللجنة عدد 8:
ـ أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة
ـ أستاذ أول للشباب والطفولة
اللجنة عدد 9:
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية
ـ أستاذ مميز تربية بدنية
اللجنة عدد 10:
ـ أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
ـ أستاذ مميز للشباب والطفولة
اللجنة عدد 11:
ـ أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية
ـ أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية
ـ أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
ـ أستاذ في الرياضة
ـ أستاذ في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
ـ معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية
ـ معلم تطبيق أول تربية بدنية
اللجنة عدد 12:
ـ أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة
ـ أستاذ للشباب والطفولة
ـ قيم مرشد أول
اللجنة عدد 13:
ـ محلل
ـ مهندس أشغال
ـ مهندس معماري
ـ متصرف
ـ مسير في الرياضة
ـ كاتب صحفي
ـ أخصائي نفساني
ـ مكتبي أو موثق
ـ متصرف في الوثائق والأرشيف
ـ فني سام أول للصحة العمومية
ـ تقني أول
اللجنة عدد 14:
ـ أستاذ مرحلة أولى للتعليم الثانوي تربية بدنية
ـ معلم تطبيق تربية بدنية
ـ معلم أول تربية بدنية
ـ مربي تطبيق أول في الرياضة
ـ مربي تطبيق في الرياضة
ـ مربي أول في الرياضة
ـ مربي تطبيق أول في الأنشطة الرياضية الملائمة
ـ مربي تطبيق في الأنشطة الرياضية الملائمة
ـ مربي أول في الأنشطة الرياضية الملائمة
ـ منشط تطبيق أول في الرياضة للجميع
ـ منشط تطبيق في الرياضة للجميع
ـ منشط أول في الرياضة للجميع
ـ منشط رياضي أول
ـ منشط تطبيق رياض أطفال
ـ قيم مرشد
ـ قيم أول فوق الرتبة
ـ قيم أول
اللجنة عدد 15:
ـ مكتبي مساعد أو موثق مساعد
ـ متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف
ـ واضع برامج
ـ ملحق إدارة
ــ كاتب صحفي مساعد
ـ تقني
اللجنة عدد 16:
ـ منشط رياضي
ـ منشط رياض أطفال
ـ قيم
اللجنة عدد 17:
ـ مساعد تقني
ـ كاتب تصرف
ـ كاتب راقن
ـ تقني مخبر إعلامية
ـ معاون مكتبي أو معاون موثق
ـ ملحق صحفي
اللجنة عدد 18:
ـ عون تقني
ـ مستكتب إدارة
ـ راقن
ـ مختزن مكتبات أو توثيق
اللجنة عدد 19:
ـ راقن مساعد
ـ عون استقبال
ـ عون استقبال مكتبات أو توثيق
II/ العملة:
اللجنة عدد 1:
ـ عملة الوحدة الأولى: الأصناف 1 و2 و3.
اللجنة عدد 2:
ـ عملة الوحدة الثانية: الأصناف 4 و5 و6 و7.
اللجنة عدد 3:
ـ عملة الوحدة الثالثة: الأصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 3 أفريل 2013.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـونس في 9 أوت 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟